جميع التشريعات

قرار رقم 7502 06/01/2000

تعديل المادة التاسعة من القرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تاسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
7502
التاريخ
06/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 427-428
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7502 تاريخ 06/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد

178 حتى 182 منه

وبناء على قرار مصرف لبنان رقم 7136 تاريخ

22/10/1998 المتعلق بشروط تاسيس وممارسة

عمل المؤسسات المالية

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2000

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية بحيث تصبح كما يأتي: 1­ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم اية مؤسسة مالية يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم هذه المؤسسة المالية, 2­ يقتضي عملا بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالتداول باسهم المصارف: ­ تضمين النظام الاساسي لكل شركة لبنانية تملك, بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق عشرة بالمئة من مجموع اسهم مؤسسة مالية, الموجبات المحددة في النصوص التنظيمية المشار اليها اعلاه. ­ تزويد مصرف لبنان بالمستندات المطلوبة من المتفرغ له. 3­ لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 6 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه