جميع التشريعات

قرار رقم 3 17/01/2000

تعديل القرار رقم 21/ح.ش المتعلق باستيراد الدقيق الاكسترا.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
17/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 420
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 17/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59

وتعديلاته

بناء على استشارة معهد البحوث الصناعية رقم

118/9 تاريخ 21/01/99 وتأكيده بتاريخ

19/10/1999 والذي ورد رأيه حرفيا في متن

هذا القرار

وحماية 1999-12-22 ج الوطني

بالاشارة الى القرار رقم 21/ح.ش . تاريخ

29/11/1999

وبعد مناقشته مع مستوردي الدقيق الاكسترا

والتفاهم معهم

وبعد الاطلاع على راي مدير عام المديرية

العامة للحبوب والشمندر السكري

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة ب من البند ثالثا من القرار رقم 21/ح. ش . تاريخ 29/11/1999 المتعلق بتنظيم استيراد الدقيق الاكسترا لجهة نسبة الغرامة بحيث تصبح: نسبة الغرامة بمعدل 1% عن كل 0.1% للمواصفات الثلاث عوضا عن: 50 د.أ. للرطوبة, 100 د.أ. للرماد, 50 د.أ. للبروتين.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود مخالفة في مواصفتي البروتيين والرماد معا, تطبق الغرامة الاعلى, اما الغرامة على الرطوبة فتبقى مستقلة, والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور ابلاغه.

17/01/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي