ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59
وتعديلاته
بناء على استشارة معهد البحوث الصناعية رقم
118/9 تاريخ 21/01/99 وتأكيده بتاريخ
19/10/1999 والذي ورد رأيه حرفيا في متن
هذا القرار
وحماية 1999-12-22 ج الوطني
بالاشارة الى القرار رقم 21/ح.ش . تاريخ
29/11/1999
وبعد مناقشته مع مستوردي الدقيق الاكسترا
والتفاهم معهم
وبعد الاطلاع على راي مدير عام المديرية
العامة للحبوب والشمندر السكري
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة ب من البند ثالثا من القرار رقم 21/ح. ش . تاريخ 29/11/1999 المتعلق بتنظيم استيراد الدقيق الاكسترا لجهة نسبة الغرامة بحيث تصبح: نسبة الغرامة بمعدل 1% عن كل 0.1% للمواصفات الثلاث عوضا عن: 50 د.أ. للرطوبة, 100 د.أ. للرماد, 50 د.أ. للبروتين.
مادة 2: في حال وجود مخالفة في مواصفتي البروتيين والرماد معا, تطبق الغرامة الاعلى, اما الغرامة على الرطوبة فتبقى مستقلة, والباقي دون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور ابلاغه.
17/01/2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي