جميع التشريعات

قرار رقم 30 20/01/1953

تعيين المواد التي تعطل بها الكحول الاتيلية

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
20/01/1953
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1953, ص. 60-61
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 20/01/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطل الكحول المتيلية, باستثناء ما هو معد منها للطائرات , بمزجها بالمركب التالي لكل 1000 جزء منها: المادة النسبة

نيتروبنزين 1 جزء نفتالين 1 جزء اسيتون 1 ٍ ازرق المتيلين 0,5 ٍ

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ومصلحة الجمارك ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ك2 سنة 1953 الامضاء: جورج حكيم