All legislation

قرار Decision No. 30 20/01/1953

تعيين المواد التي تعطل بها الكحول الاتيلية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
20/01/1953
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1953, p. 60-61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 20/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطل الكحول المتيلية, باستثناء ما هو معد منها للطائرات , بمزجها بالمركب التالي لكل 1000 جزء منها: المادة النسبة

نيتروبنزين 1 جزء نفتالين 1 جزء اسيتون 1 ٍ ازرق المتيلين 0,5 ٍ

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ومصلحة الجمارك ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ك2 سنة 1953 الامضاء: جورج حكيم