المادة 1
مادة 1: تعطل الكحول المتيلية, باستثناء ما هو معد منها للطائرات , بمزجها بالمركب التالي لكل 1000 جزء منها: المادة النسبة
نيتروبنزين 1 جزء نفتالين 1 جزء اسيتون 1 ٍ ازرق المتيلين 0,5 ٍ
قرار Decision No. 30 20/01/1953
مادة 1: تعطل الكحول المتيلية, باستثناء ما هو معد منها للطائرات , بمزجها بالمركب التالي لكل 1000 جزء منها: المادة النسبة
نيتروبنزين 1 جزء نفتالين 1 جزء اسيتون 1 ٍ ازرق المتيلين 0,5 ٍ
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ومصلحة الجمارك ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ك2 سنة 1953 الامضاء: جورج حكيم