جميع التشريعات

قرار رقم 6956 17/09/1946

تحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946

النوع
قرار
الرقم
6956
التاريخ
17/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1946, ص. 1003-1004
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6956 تاريخ 17/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) للقصابين 10 عشرة بالمئة 2) للافران والخبازين الخبازون 15 خمسة عشر بالمئة للافران التي تبيع الخبز10 عشرة " 3) للافران الافرجية 15 خمسة عشر بالمئة 4) لكتاب العدل 45 خمسة واربعين بالمائة 5) للخبراء والحاسبين للذين لا يمارسون مهنة غيرها 65 خمسة وستون بالمئة للذين يمارسون مهنة اضافية 85 خمسة وثمانون بالمئة 6) للمصورين 40 اربعون بالمئة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود