المادة 1
مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) للقصابين 10 عشرة بالمئة 2) للافران والخبازين الخبازون 15 خمسة عشر بالمئة للافران التي تبيع الخبز10 عشرة " 3) للافران الافرجية 15 خمسة عشر بالمئة 4) لكتاب العدل 45 خمسة واربعين بالمائة 5) للخبراء والحاسبين للذين لا يمارسون مهنة غيرها 65 خمسة وستون بالمئة للذين يمارسون مهنة اضافية 85 خمسة وثمانون بالمئة 6) للمصورين 40 اربعون بالمئة