المادة 25
(عدلت بموجب قانون 91/1999 )
يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و 23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 91 تاريخ 14/06/1999, المادة 2, 28/06/1999
مادة 2: -ألغي نص المادة 25 من قانون العمل واستعيض عنه بالنص الآتي: "يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و 23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا."