المادة 26
(عدلت بموجب قانون 207/2000 )
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل, مقدار الاجر, التوظيف, الترقية, الترفيع, التاهيل المهني والملبس.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 207 تاريخ 26/05/2000, المادة 1, 01/06/2000
مادة 1: يلغى نص المادة/26/ من قانون العمل لتشمل العامل او العاملة ويستعاض عنه بالنص الاتي: مادة/26/ الجديدة: يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل, مقدار الاجر, التوظيف, الترقية, الترفيع, التاهيل المهني والملبس