جميع التشريعات

قانون رقم 45 24/09/1986

رفع الحد الادنى لقيمة القرض الواحد للترميم او اعادة البناء لكل وحدة سكنية وللاقسام المشتركة

النوع
قانون
الرقم
45
التاريخ
24/09/1986
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1986, ص. 455
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 45 تاريخ 24/09/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل الفقرتان أ و ب من المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 على النحو التالي: أ- مائة الف ليرة لبنانية/000 100/ لكل وحدة سكنية للترميم او اعادة البناء. ب - مائة وثمانون الف ليرة لبنانية /000 180 للاقسام المشتركة شرط ان يكون اكثر من نصف مساحة البناء معدا للسكن. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط