المادة 1
مادة وحيدة: تعدل الفقرتان أ و ب من المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 على النحو التالي: أ- مائة الف ليرة لبنانية/000 100/ لكل وحدة سكنية للترميم او اعادة البناء. ب - مائة وثمانون الف ليرة لبنانية /000 180 للاقسام المشتركة شرط ان يكون اكثر من نصف مساحة البناء معدا للسكن. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.