جميع التشريعات

قانون رقم 42 24/09/1986

يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب

النوع
قانون
الرقم
42
التاريخ
24/09/1986
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/1986, ص. 453
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 42 تاريخ 24/09/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

بصورة استثنائية وخلافا لاي نص يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان او لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 24 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون