المادة 1
مادة وحيدة:
بصورة استثنائية وخلافا لاي نص يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان او لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره.