All legislation

قانون Law No. 42 24/09/1986

يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
42
Date
24/09/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 42 تاريخ 24/09/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

بصورة استثنائية وخلافا لاي نص يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان او لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 24 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون