ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 12/09/1960
(تنظيم مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
(نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هئية مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 614 تاريخ 09/06/1995,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132
تاريخ 11/05/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص البند - ب - من المادة 21 (المعدلة) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق باجور النقل لسيارة السياحة الخصوصية واستعيض عنه بالنص الاتي: ب- لسيارة السياحة الخصوصية للسيارة الكاملة 195 ل ل عن كل كيلو متر مهما بلغت المسافة (والباقي دون تعديل)
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 27 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري