All legislation

مرسوم Decree No. 12923 27/08/1998

تعديل بدل النقل للسيارة السياحية الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
12923
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12923 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 12/09/1960

(تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

(نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هئية مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 614 تاريخ 09/06/1995,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132

تاريخ 11/05/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص البند - ب - من المادة 21 (المعدلة) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق باجور النقل لسيارة السياحة الخصوصية واستعيض عنه بالنص الاتي: ب- لسيارة السياحة الخصوصية للسيارة الكاملة 195 ل ل عن كل كيلو متر مهما بلغت المسافة (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري