المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك جهاز تصوير محوري وطبقي (S.T.scan) موضوع بوليصة الشحن رقم 0012083-08000243 الوارد لصالح المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية
مرسوم رقم 12928 27/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 172/98 تاريخ 29/06/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك جهاز تصوير محوري وطبقي (S.T.scan) موضوع بوليصة الشحن رقم 0012083-08000243 الوارد لصالح المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري