All legislation

مرسوم Decree No. 12928 27/08/1998

اعفاء جهاز تصوير محوري وطبقي لصالح المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12928
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3804-3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12928 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 172/98 تاريخ 29/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك جهاز تصوير محوري وطبقي (S.T.scan) موضوع بوليصة الشحن رقم 0012083-08000243 الوارد لصالح المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري