ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على محضر الاجتماع اللبناني- السوري الذي
انعقد في دمشق بتاريخ 7 شباط 1998,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
207 تاريخ 18/08/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
تخفض الرسوم الجمركية النافذة حاليا بموجب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق الصادرة بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 بمعدل (25%) سنويا على المنتجات الصناعية السورية المنشأ وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1999
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بالتنسيق مع كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري