All legislation

مرسوم Decree No. 12942 31/08/1998

تخفيض الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية السورية المنشأ

Type
مرسوم · Decree
Number
12942
Date
31/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12942 تاريخ 31/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على محضر الاجتماع اللبناني- السوري الذي

انعقد في دمشق بتاريخ 7 شباط 1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

207 تاريخ 18/08/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخفض الرسوم الجمركية النافذة حاليا بموجب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق الصادرة بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 بمعدل (25%) سنويا على المنتجات الصناعية السورية المنشأ وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1999

المادة 2

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بالتنسيق مع كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري