النص الكامل

قرار رقم 2033 تاريخ 27/09/1945 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تبقى النسبة المتروكة من الحديد المبروم وانابيب الحديد المزيبقة والقصدير البالغة 35 بالمائة من المستورد خاضعة لرسم الاستهلاك ولا يجوز لاصحابها التصرف بها قبل الحصول على قسيمة اجمالية من وزارة التموين يمكنهم من حرية البيع بكميات لا تزيد عن الاستهلاك الشخصي وتدون في سجل خاص يحفظ لمراقبة الدوائر المختصة.

المادة 3 من قرار رقم 2033 تاريخ 27/09/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190418/article/3/