المادة 3
مادة 3: تبقى النسبة المتروكة من الحديد المبروم وانابيب الحديد المزيبقة والقصدير البالغة 35 بالمائة من المستورد خاضعة لرسم الاستهلاك ولا يجوز لاصحابها التصرف بها قبل الحصول على قسيمة اجمالية من وزارة التموين يمكنهم من حرية البيع بكميات لا تزيد عن الاستهلاك الشخصي وتدون في سجل خاص يحفظ لمراقبة الدوائر المختصة.