النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 4456 / 1972 )

تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من

المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق

الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي

شركات الطيران العاملين في لبنان.

يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة

من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان

معفاة من الرسوم الجمركية."

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190434/article/1/