المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )
يعاقب بحجز البضاعة ومصادرتها مع مراعاة احكام المادتين
359 و368 من قانون الجمارك مرتكبو المخالفات التالية:
1- المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 2 الى 8 من المادة 358 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالبضاعة الداخلة الى السوق الحرة او الخارجة منها.
2- النقص غير المبرر في كميات البضائع التي ادخلت الى
السوق الحرة.
3- ادخال بضائع ممنوعة الى السوق الحرة.
4- ادخال البضائع بطريقة التهريب من السوق الحرة الى
المنطقة الجمركية.
يمكن ان تؤدي المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة الى سحب رخصة استثمار المحل التجاري الذي حققت بصدده علاوة على الحجوزات والجزاءات المنصوص عليها اعلاه دون اي تعويض وذلك بعد انذار المستثمر بواسطة وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المقطع الاخير) بموجب مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997, المادة 2, 08/01/1998
مادة 2: تستبدل التسميات الادارية الواردة في المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 وفقا لما يلي: المادة الحادية عشرة: تقرأ "والمديرية العامة للطيران المدني" بدلا من ومديرية الطيران المدني. المادة الثانية عشرة, الفقرة 1: تقرأ "وزارة النقل" بدلا من وزارة الاشغال العامة والمواصلات. المادة الثالثة عشرة, المقطع الاخير: تقرأ "وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)" بدلا من وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني)