The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956 In force

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

يعاقب بحجز البضاعة ومصادرتها مع مراعاة احكام المادتين

359 و368 من قانون الجمارك مرتكبو المخالفات التالية:

1- المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 2 الى 8 من المادة 358 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالبضاعة الداخلة الى السوق الحرة او الخارجة منها.

2- النقص غير المبرر في كميات البضائع التي ادخلت الى

السوق الحرة.

3- ادخال بضائع ممنوعة الى السوق الحرة.

4- ادخال البضائع بطريقة التهريب من السوق الحرة الى

المنطقة الجمركية.

يمكن ان تؤدي المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة الى سحب رخصة استثمار المحل التجاري الذي حققت بصدده علاوة على الحجوزات والجزاءات المنصوص عليها اعلاه دون اي تعويض وذلك بعد انذار المستثمر بواسطة وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956 https://lebaneselegislation.com/law/190434/article/13/