المادة 8
يتمتع المراقبون ورؤساؤهم التسلسليون بصفة رجال الضابطة العدلية لاثبات المخالفات وعلى اي من الموظفين المذكورين اثبات المخالفات الحاصلة بموجب محاضر يوقعونها ويطلبون الى المسؤول عن المخالفة او اي من مستخدميه الذين جرى معهم التحقيق التوقيع عليها دون اصرار, فاذا رفض التوقيع دون ذلك في المحضر وليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط يدون الموظف هذا الرفض في ذيل المحضر ويصرف النظر عن هذا التوقيع ويعتبر المحضر قانونيا.