النص الكامل

قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 نافذ

المادة 9

المادة 9

يتولى رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بعد توقيع محضر المخالفة فرض الغرامة وابلاغها الى المؤسسات المخالفة او بواسطة من يقوم مقامها من مستخدميها وذلك اما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة موظفي التحصيل المختصين او اي موظف اخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالف او من يقوم مقامه على ان يعتبر رفض التوقيع بمثابة تبليغ بعد اثباته بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.

المادة 9 من قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190440/article/9/