جميع التشريعات

قرار رقم 15 21/09/1994

توقف العمل بالمقالع الكسارات ومحافر الرمل

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
21/09/1994
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1994, ص. 1096
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 21/09/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994

ولا سيما المادة 29 الفقرة 1 منه (تنظيم المقالع

والكسارات)

وبغية تنظيم عمل المقالع والكسارات ومحافر الرمل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

توقيف العمل نهائيا بالمقالع والكسارات ومحافر الرمل غير المرخص بها وفقا للقوانين والانظمة

المادة 2

مادة 2:

تعتبر ملغاة جميع التراخيص والمهل الادارية الممنوحة بعد نفاذ المرسوم رقم 5616 (اي بعد تاريخ 16/09/1994) التي لم تقترن بموافقة وزارة البيئة

المادة 3

مادة 3:

تكليف قوى الامن الداخلي تنفيذ هذا القرار وابلاغ وزارة البيئة تباعا بالتدابير المتخذة

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21/09/1994 وزير البيئة المهندس سمير مقبل