المادة 1
مادة 1:
توقيف العمل نهائيا بالمقالع والكسارات ومحافر الرمل غير المرخص بها وفقا للقوانين والانظمة
قرار Decision No. 15 21/09/1994
ان وزير البيئة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994
ولا سيما المادة 29 الفقرة 1 منه (تنظيم المقالع
والكسارات)
وبغية تنظيم عمل المقالع والكسارات ومحافر الرمل
يقرر ما ياتي:
مادة 1:
توقيف العمل نهائيا بالمقالع والكسارات ومحافر الرمل غير المرخص بها وفقا للقوانين والانظمة
مادة 2:
تعتبر ملغاة جميع التراخيص والمهل الادارية الممنوحة بعد نفاذ المرسوم رقم 5616 (اي بعد تاريخ 16/09/1994) التي لم تقترن بموافقة وزارة البيئة
مادة 3:
تكليف قوى الامن الداخلي تنفيذ هذا القرار وابلاغ وزارة البيئة تباعا بالتدابير المتخذة
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21/09/1994 وزير البيئة المهندس سمير مقبل