النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 نافذ

المادة 7

المادة 7

يصرح للفئات التالية بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب بطاقات سنوية تصدر عن:

أ- قائد جهاز امن المطار:

- ضباط وعناصر جهاز امن المطار من جيش وقوى امن داخلي,امن عام, جمارك واطفائية وحرس , العاملون بصورة دائمة في مطار بيروت الدولي باستثناء قائد الجهاز, قائد سرية الدرك, رئيس دائرة الامن العام, رئيس مصلحة الجمارك وذلك بموجب لوائح عددية تبلغ الى رئاسة المطار.

ب - عن رئيس المطار:بعد موافقة قائد الجهاز من الوجهة الامنية.

1- الموظفون التابعون بمختلف الادارات الرسمية الاخرى العاملون في مطار بيروت الدولي والذين تستوجب اعمالهم دخول المنطقة المحرمة او قسم منها.

2- مستخدمو الشركات والمؤسسات العاملة في المطار

داخل المنطقة المحرمة, وشركات الطيران العالمية او التي تستثمر النقل الى لبنان بالاشتراك مع الشركات اللبنانية وذلك بناء على طلب صاحب او مدير الشركة او المؤسسة شرط ارتداء هؤلاء المستخدمين اللباس الرسمي مع القبعة الخاصة باستثناء كبار المسؤولين الذين عليهم ان يحملوا شارات على الصدر ترمز الى الشركة او المؤسسة التي ينتمون اليها وان يقترن هذا الاعفاء من اللباس بموافقة رئيس مطار بيروت

الدولي.

3- اصحاب ومستخدمو مكاتب السفر والسياحة وفقا للنظام الخاص الصادر لهذه الغاية عن وزيري النقل والسياحة بموجب القرار رقم 69/1 تاريخ 16/2/1974 وتعديلاته.

4- ممثلو الشركات صانعة الطائرات المعتدون في لبنان

5- مالكوا الطائرات الخاصة المقيمون في لبنان.

6- اصحاب ومدراء نوادي ومدارس الطيران العاملون في لبنان والعاملون لديها الذين يقتضي عملهم الدخول الى المنطقة المحرمة.

7- ممثلو الجامعة العربية والامم المتحدة والمنظمات التابعة لها المعترف بهم من قبل وزارة الخارجية.

8- موظفو وزارة الخارجية المكلفون بمهمة استقبال او وداع الوفود الرسمية عدد 8 وناقلو البريد السياسي لوزارة الخارجية عدد 4 على ان تسميهم وزارة الخارجية.

9- ناقلو البريد السياسي للسفارات المعتمدة في لبنان, تسميهم وتحدد عددهم وزارة الخارجية ولا يتجاوز عددهم 4 اشخاص لكل سفارة.

10- المستثمرون في المطار ومستخدميهم الذين تقتضي اعمالهم الدخول الى المنطقة المحرمة.

11- في الحالات غير الواردة اعلاه والتي يعود تقديرها للمدير العام للطيران المدني او الوزير.

المادة 7 من قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190495/article/7/