النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 نافذ

المادة 8

المادة 8

يصرح للفئات التالية, بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب اذونات مؤقتة يومية او شهرية تصدر فقط عن رئيس مطار بيروت الدولي وتخضع لموافقة قائد جهاز الامن من الوجهة الامنية:

1- اصحاب الصحف والمحررون ومصورو الصحف والتلفزيون

القادمون بمهمة صحفية الى المطار, شرط حيازتهم البطاقة الرسمية المعطاة لهم من قبل وزارة الاعلام.

2- ممثلو المهرجانات الرسمية وكازينو لبنان, المكلفون باستقبال الجوقات والفنانين كلما دعت الحاجة الى ذلك شرط وضع شارة خاصة على الصدر اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة.

3- الاشخاص والاليات لدى الورش العاملة في المطار او لصالحه والتي يعود امر تحديد عددها ومدة عملها لرئيس المطار.

4- السيارات المسموح بدخولها الى المنطقة المحرمة لمور تتعلق بالمسافرين او المشحونات او عمل الشركات العاملة في المطار او لصالحه او البريد الدبلوماسي.

5- الاشخاص والسيارات في الحالات غير الوارد ذكرها اعلاه, والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي او نائبة المناوب في حال غيابه.

المادة 8 من قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190495/article/8/