المادة 8
يصرح للفئات التالية, بالدخول الى المنطقة المحرمة بموجب اذونات مؤقتة يومية او شهرية تصدر فقط عن رئيس مطار بيروت الدولي وتخضع لموافقة قائد جهاز الامن من الوجهة الامنية:
1- اصحاب الصحف والمحررون ومصورو الصحف والتلفزيون
القادمون بمهمة صحفية الى المطار, شرط حيازتهم البطاقة الرسمية المعطاة لهم من قبل وزارة الاعلام.
2- ممثلو المهرجانات الرسمية وكازينو لبنان, المكلفون باستقبال الجوقات والفنانين كلما دعت الحاجة الى ذلك شرط وضع شارة خاصة على الصدر اثناء وجودهم داخل المنطقة المحرمة.
3- الاشخاص والاليات لدى الورش العاملة في المطار او لصالحه والتي يعود امر تحديد عددها ومدة عملها لرئيس المطار.
4- السيارات المسموح بدخولها الى المنطقة المحرمة لمور تتعلق بالمسافرين او المشحونات او عمل الشركات العاملة في المطار او لصالحه او البريد الدبلوماسي.
5- الاشخاص والسيارات في الحالات غير الوارد ذكرها اعلاه, والتي يعود تقديرها لرئيس مطار بيروت الدولي او نائبة المناوب في حال غيابه.