جميع التشريعات

قرار رقم 4779 14/09/1993

تعديل القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 المتعلق باصول تطبيق التصميم المحاسبي العام

النوع
قرار
الرقم
4779
التاريخ
14/09/1993
الجريدة الرسمية
العدد 40, 07/10/1993, ص. 917-918
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4779 تاريخ 14/09/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/01/1992 (تأليف الحكومة)

بناء على المرسوم 2901 تاريخ 11/01/1992 (تكليف بالشؤون المالية)

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام)

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته

ولا سيما البند -ثانيا- من المادة السابعة منه (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)

بناء على المرسوم رقم 1941 تاريخ 09/11/1984 (تشكيل مجلس اعلى للمحاسبة)

بناء على القرار رقم 2004/1 تاريخ 23/06/1993 (تسمية رئيس واعضاء المجلس الاعلى للمحاسبة في وزارة المالية)

بناء على توصية المجلس الاعلى للمحاسبة في وزارة المالية

تاريخ 03/08/1993

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرات رقم 1 و2 و3 و4 من البند -ثانيا- من المادة السابعة من القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 ويستعاض عنها بالفقرات التالية: 1- عند وقف الحسابات, تحول الذمم المدنية والذمم الدائنة الجارية بالعملات الاجنبية, بما فيها القروض الدائنة القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل, والحسابات الجارية الدائنة لدى البنوك وحسابات الشركاء الدائنة, الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية وفقا لاخر سعر الصرف. 2- اذا أدى تطبيق سعر الصرف بتاريخ وقف الحسابات الى ظهور فروقات في القيمة المحتسبة سابقا للذمم بالعملة اللبنانية, يجرى تسجيل هذه الفروقات في حساب النتيجة محاسبيا وضريبيا. 3- عند وجود التزامات قصيرة ومتوسطة او طويلة الاجل بالعملات الاجنبية مخصصة لشراء اصل ثابت, يعتبر فرق التسعير العائد لها تكلفة على هذا الاصل الثابت, شرط التثبت من ان هذه الالتزامات المخصصة للاصل الثابت هي فعلا بالعملة الاجنبية وناتجة حصرا عن تملك الاصل الثابت.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اعمال سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 14/09/1993 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة