المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرات رقم 1 و2 و3 و4 من البند -ثانيا- من المادة السابعة من القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 ويستعاض عنها بالفقرات التالية: 1- عند وقف الحسابات, تحول الذمم المدنية والذمم الدائنة الجارية بالعملات الاجنبية, بما فيها القروض الدائنة القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل, والحسابات الجارية الدائنة لدى البنوك وحسابات الشركاء الدائنة, الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية وفقا لاخر سعر الصرف. 2- اذا أدى تطبيق سعر الصرف بتاريخ وقف الحسابات الى ظهور فروقات في القيمة المحتسبة سابقا للذمم بالعملة اللبنانية, يجرى تسجيل هذه الفروقات في حساب النتيجة محاسبيا وضريبيا. 3- عند وجود التزامات قصيرة ومتوسطة او طويلة الاجل بالعملات الاجنبية مخصصة لشراء اصل ثابت, يعتبر فرق التسعير العائد لها تكلفة على هذا الاصل الثابت, شرط التثبت من ان هذه الالتزامات المخصصة للاصل الثابت هي فعلا بالعملة الاجنبية وناتجة حصرا عن تملك الاصل الثابت.