النص الكامل

مرسوم رقم 4385 تاريخ 01/10/1981 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980 واستعيض عنهما بالنص التالي: المادة الاولى (الجديدة): حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ اربع ليرات . المادة الثانية (الجديدة): حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: داخل لبنان - 175 - ل.ل. خارج لبنان - 375 - ل.ل. او ما يعادلها (والباقي دون تعديل)

المادة 1 من مرسوم رقم 4385 تاريخ 01/10/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190508/article/1/