جميع التشريعات

مرسوم رقم 4385 01/10/1981

تعديل تعريفة الاشتراك في الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
4385
التاريخ
01/10/1981
الجريدة الرسمية
العدد 40, 08/10/1981, ص. 635
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4385 تاريخ 01/10/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980 واستعيض عنهما بالنص التالي: المادة الاولى (الجديدة): حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ اربع ليرات . المادة الثانية (الجديدة): حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: داخل لبنان - 175 - ل.ل. خارج لبنان - 375 - ل.ل. او ما يعادلها (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان