جميع التشريعات

مرسوم رقم 8115 03/07/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة شوت شوب

النوع
مرسوم
الرقم
8115
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4961-4962
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8115 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كيته

سبع ابو جوده صاحبة مؤسسة "شوت شوب" المسجل

برقم 360/م تاريخ 26/02/2002 والمتعلق بطلب

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة كيته سبع أبو جوده صاحبة مؤسسة "شوت شوب" تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محلها الكائن في بلدة الفنار - العقار رقم 237/القسم 8 - مقابل بلدية الفنار - سنتر السمرا - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي