ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كيته
سبع ابو جوده صاحبة مؤسسة "شوت شوب" المسجل
برقم 360/م تاريخ 26/02/2002 والمتعلق بطلب
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة كيته سبع أبو جوده صاحبة مؤسسة "شوت شوب" تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محلها الكائن في بلدة الفنار - العقار رقم 237/القسم 8 - مقابل بلدية الفنار - سنتر السمرا - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي