النص الكامل

مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر الكفالة لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - إذا تنازلت صاحبة الترخيص عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. - إذا لم تباشر صاحبة الترخيص الأعمال خلال مدة السنة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. - إذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى. - إذا لم تسدد البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد إنذاره خطيا وفقا للأصول. - إذا أخلت صاحبة الترخيص بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم، ولا سيما المادة الثالثة منه.

المادة 11 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190524/article/11/