النص الكامل

مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.

المادة 12 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190524/article/12/