ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم
العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنشأ مدارس ثانوية رسمية في المراكز المبينة أدناه: - محافظة النبطية: القصيبة. - محافظة لبنان الجنوبي: الصرفند - البازورية. - محافظة لبنان الشمالي: طرابلس القبة المختلطة الثانية - حرار - مشتى حسن - الحيصا. - محافظة البقاع: علي النهري - الرفيد - بعلبك الثانية للبنات (دورس) - المرج - الفاكهة. - محافظة جبل لبنان: الغبيري الثانية للبنات.
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة