جميع التشريعات

مرسوم رقم 8125 03/07/2002

انشاء ثانويات رسمية

النوع
مرسوم
الرقم
8125
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4984
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8125 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم

العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدارس ثانوية رسمية في المراكز المبينة أدناه: - محافظة النبطية: القصيبة. - محافظة لبنان الجنوبي: الصرفند - البازورية. - محافظة لبنان الشمالي: طرابلس القبة المختلطة الثانية - حرار - مشتى حسن - الحيصا. - محافظة البقاع: علي النهري - الرفيد - بعلبك الثانية للبنات (دورس) - المرج - الفاكهة. - محافظة جبل لبنان: الغبيري الثانية للبنات.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة