All legislation

مرسوم Decree No. 8125 03/07/2002

انشاء ثانويات رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8125
Date
03/07/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 4984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8125 تاريخ 03/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم

العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدارس ثانوية رسمية في المراكز المبينة أدناه: - محافظة النبطية: القصيبة. - محافظة لبنان الجنوبي: الصرفند - البازورية. - محافظة لبنان الشمالي: طرابلس القبة المختلطة الثانية - حرار - مشتى حسن - الحيصا. - محافظة البقاع: علي النهري - الرفيد - بعلبك الثانية للبنات (دورس) - المرج - الفاكهة. - محافظة جبل لبنان: الغبيري الثانية للبنات.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة