جميع التشريعات

مرسوم رقم 8104 03/07/2002

قبول هبة العقار رقم 617 من منطقة جبيل العقارية والمتحف القائم عليه بجميع موجوداته

النوع
مرسوم
الرقم
8104
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4997-4998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8104 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 (نظام الاثار القديمة) وتعديلاته,

بناء على قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09/03/1932 لا سيما القسم الثاني-الكتاب الثالث (الاحكام المتعلقة في الهبة),

بناء على القانون الصادر بموجب القرار رقم

144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على القانون الصادر بموجب القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) وتعديلاته,

بناء على اقرار من السيد يوسف جرجي العبد بهبة عقارية مسجل لدى الكاتب العدل في صربا- جونيه برقم 2066/2002 تاريخ 20/05/2002,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 17 تاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الهبة المقدمة إلى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار من السيد يوسف جرجي العبد بواسطة "مؤسسة بيبي عبد" وهي عبارة عن العقار رقم 617 من منطقة جبيل العقارية والمتحف القائم على هذا العقار بجميع موجوداته (وفق اللائحة المرفقة).

المادة 2

مادة 2: تسجل هذه الهبة على الصحيفة العينية للعقار وفقا للقوانين والأنظمة العقارية المعمول بها.

المادة 3

مادة 3: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها في ملكية العقار المذكور أعلاه، وتحتفظ الجهة الواهبة بملكية رؤوس الجذور وحق التعلي.

المادة 4

مادة 4: يبقى اسم المتحف القائم على العقار المذكور على ما هو عليه، أي متحف بيبي (PEPE) - جبيل وفي نفس المكان الموجود فيه حاليا على أن تعود إدارته إلى "مؤسسة بيبي عبد" تحت إشراف ومراقبة المديرية العامة للآثار.

المادة 5

مادة 5: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها للبناء القائم على العقار المذكور إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 6

مادة 6: تقوم "مؤسسة بيبي عبد" بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة، بأعمال الصيانة العادية وأعمال الترميم والتأهيل الداخلية والخارجية وكافة الأعمال الضرورية التي من شأنها المحافظة على سلامة البناء وتجهيزاته دون أن يترتب على الوزارة المذكورة أية تعويضات أو بدلات نتيجة الأكلاف والمصاريف التي تتكبدها المؤسسة من جراء الأعمال.

المادة 7

مادة 7: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقها في ممارسة الرقابة على استعمال العقار رقم 617/جبيل والبناء القائم عليه للغاية التي منحت الهبة لأجلها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة