ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 (نظام الاثار القديمة) وتعديلاته,
بناء على قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09/03/1932 لا سيما القسم الثاني-الكتاب الثالث (الاحكام المتعلقة في الهبة),
بناء على القانون الصادر بموجب القرار رقم
144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على القانون الصادر بموجب القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) وتعديلاته,
بناء على اقرار من السيد يوسف جرجي العبد بهبة عقارية مسجل لدى الكاتب العدل في صربا- جونيه برقم 2066/2002 تاريخ 20/05/2002,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 17 تاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقبل الهبة المقدمة إلى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار من السيد يوسف جرجي العبد بواسطة "مؤسسة بيبي عبد" وهي عبارة عن العقار رقم 617 من منطقة جبيل العقارية والمتحف القائم على هذا العقار بجميع موجوداته (وفق اللائحة المرفقة).
مادة 2: تسجل هذه الهبة على الصحيفة العينية للعقار وفقا للقوانين والأنظمة العقارية المعمول بها.
مادة 3: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها في ملكية العقار المذكور أعلاه، وتحتفظ الجهة الواهبة بملكية رؤوس الجذور وحق التعلي.
مادة 4: يبقى اسم المتحف القائم على العقار المذكور على ما هو عليه، أي متحف بيبي (PEPE) - جبيل وفي نفس المكان الموجود فيه حاليا على أن تعود إدارته إلى "مؤسسة بيبي عبد" تحت إشراف ومراقبة المديرية العامة للآثار.
مادة 5: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات مهما كان نوعها للبناء القائم على العقار المذكور إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مادة 6: تقوم "مؤسسة بيبي عبد" بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة، بأعمال الصيانة العادية وأعمال الترميم والتأهيل الداخلية والخارجية وكافة الأعمال الضرورية التي من شأنها المحافظة على سلامة البناء وتجهيزاته دون أن يترتب على الوزارة المذكورة أية تعويضات أو بدلات نتيجة الأكلاف والمصاريف التي تتكبدها المؤسسة من جراء الأعمال.
مادة 7: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقها في ممارسة الرقابة على استعمال العقار رقم 617/جبيل والبناء القائم عليه للغاية التي منحت الهبة لأجلها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامه
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة