جميع التشريعات

مرسوم رقم 8132 03/07/2002

اسقاط قسم من املاك الدولة العمومية الى املاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي (قضاء الكورة)

النوع
مرسوم
الرقم
8132
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4914-4915
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8132 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ

15/06/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية)

لا سيما المواد 19 و21 و22,

بناء على المرسوم رقم 7577 تاريخ

08/03/2002 (النظام الخاص لاجراء الكشف

الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية ووزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط القسم المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه- و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - أ) المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/2000 من أملاك الدولة العمومية إلى أملاك الدولة الخصوصية في نطاق محافظة الشمال (قضاء الكوره) منطقة رأسمسقا العقارية، بغية تخصيصه لصالح وزارة الداخلية والبلديات من أجل إقامة إنشاءات مخصصة للوزارة لا سيما منها المباني ومراكز الكشف الميكانيكي على المركبات والآليات الخاضعة لموجب المعاينة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الياس المر