ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ
15/06/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية)
لا سيما المواد 19 و21 و22,
بناء على المرسوم رقم 7577 تاريخ
08/03/2002 (النظام الخاص لاجراء الكشف
الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية ووزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسقط القسم المحدد بالأحرف (أ - ب - ج - د - ه- و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - أ) المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/2000 من أملاك الدولة العمومية إلى أملاك الدولة الخصوصية في نطاق محافظة الشمال (قضاء الكوره) منطقة رأسمسقا العقارية، بغية تخصيصه لصالح وزارة الداخلية والبلديات من أجل إقامة إنشاءات مخصصة للوزارة لا سيما منها المباني ومراكز الكشف الميكانيكي على المركبات والآليات الخاضعة لموجب المعاينة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر