جميع التشريعات

قرار رقم 141 03/07/2002

تبنيد رقم 392 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 5011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء شركة مجمع مار الياس التجارية

ش.م.ل تاريخ 2 ايار 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22 حزيران 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 8300 تاريخ 8 حزيران 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند التبغ المفروم المصنع ماركة "Samson" والموضب ضمن أغلفة من لدائن مع دفتر ورق سجاير، في البند 10.2403 من تعريفة النظام المنسق المقترن بمعدل رسم جمرك 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي 30% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 3 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا