المادة 1
مادة 1: يبند التبغ المفروم المصنع ماركة "Samson" والموضب ضمن أغلفة من لدائن مع دفتر ورق سجاير، في البند 10.2403 من تعريفة النظام المنسق المقترن بمعدل رسم جمرك 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي 30% من القيمة.
قرار Decision No. 141 03/07/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء شركة مجمع مار الياس التجارية
ش.م.ل تاريخ 2 ايار 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22 حزيران 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 8300 تاريخ 8 حزيران 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند التبغ المفروم المصنع ماركة "Samson" والموضب ضمن أغلفة من لدائن مع دفتر ورق سجاير، في البند 10.2403 من تعريفة النظام المنسق المقترن بمعدل رسم جمرك 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي 30% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 3 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا