جميع التشريعات

مرسوم رقم 8113 03/07/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة اسرار الصياد

النوع
مرسوم
الرقم
8113
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8113 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة اسرار

الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف المسجل برقم

1455/د تاريخ 05/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 4192 تاريخ

18/10/2000 القاضي باعطاء صاحبة العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخليةوالبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة روم - العقار رقم 318/القسم 4 - الساحة العامة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي