ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة اسرار
الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف المسجل برقم
1455/د تاريخ 05/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على المرسوم رقم 4192 تاريخ
18/10/2000 القاضي باعطاء صاحبة العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخليةوالبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة روم - العقار رقم 318/القسم 4 - الساحة العامة - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي