النص الكامل

مرسوم رقم 9817 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد رئيس التفتيش المركزي, بقرار منه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء البعثات الواجب تفتيشها او التحقيق فيها, ويكلف المفتشين اللازمين للقيام بهذه المهام ويعين تاريخ البدء بها.

المادة 2 من مرسوم رقم 9817 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190608/article/2/