المادة 2
مادة 2: يحدد رئيس التفتيش المركزي, بقرار منه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء البعثات الواجب تفتيشها او التحقيق فيها, ويكلف المفتشين اللازمين للقيام بهذه المهام ويعين تاريخ البدء بها.
مرسوم رقم 9817 تاريخ 04/05/1968 In force
مادة 2: يحدد رئيس التفتيش المركزي, بقرار منه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء البعثات الواجب تفتيشها او التحقيق فيها, ويكلف المفتشين اللازمين للقيام بهذه المهام ويعين تاريخ البدء بها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9817 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/190608/article/2/